تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
خفّفت « 1 » قولا واحدا ، لأنّ الزكاة تجب مواساة فلا يكلَّف المالك ما يهلك أصل ماله . ولأنّ التخفيف « 2 » فيه إصلاح حال المالك بحفظ نخله وإصلاح حال الفقراء بتكرّر « 3 » الزكاة كلّ سنة موفّرة فصاروا بمنزلة الشركاء . السابع عشر : لو لم يكف التخفيف « 4 » واحتاج إلى القطع قطعت مراعاة للمصلحة ، فإذا قطعها تخيّر الساعي بين القسمة مع المالك على النخل أو على الأرض وبين بيع نصيب المساكين من المالك وغيره ، ويجوز للمالك تقويم نصيب الفقراء من غير اختيار الساعي ، لأنّ القيم « 5 » مجزئة « 6 » عندنا . الثامن عشر : يجوز للمالك قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ، سواء ضمن أو لم يضمن . ومنع الشيخ في المبسوط ذلك إلَّا مع ضمان الخرص « 7 » . لنا : أنّه مؤتمن على الحفظ فله التصرّف بما يراه من المصالح . احتجّ بأنّه تصرّف في مال الغير فيقف على الإذن . والجواب : المشترط المصلحة . التاسع عشر : الأقرب اختصاص الخرص بالنخل والكرم . وبه قال مالك « 8 » ،
هامش
« 1 » خا : جفّفت . « 2 » غ وخا : التجفيف . « 3 » بعض النسخ : بتكرار . « 4 » غ وخا : التجفيف . « 5 » ك ، ن وش : القيمة . « 6 » م ون : يجزئه . « 7 » المبسوط 1 : 216 . « 8 » الموطَّأ 1 : 272 ، المدوّنة الكبرى 1 : 339 و 342 ، بداية المجتهد 1 : 266 ، بلغة السالك 1 : 212 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 103 .