كالوديعة .
الثالث عشر : لو اختار المالك الحفظ أو الضمان ولم يتصرّف « 1 » وحفظها إلى وقت الإخراج وجب عليه زكاة الموجود خاصّة زاد الخرص أو نقص . وبه قال الشافعيّ « 2 » .
وقال مالك : يلزمه « 3 » ما قال الخارص « 4 » .
وعن أحمد روايتان « 5 » .
لنا : أنّها أمانة فلا يضمن بالشرط .
الرابع عشر : لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك إخراج خارص ، وأن يخرص بنفسه ويحتاط في التقدير والخرص ، لأنّا قد بيّنّا أنّ فائدة الخرص التوسعة للمالك في أخذ شيء من الثمار والبناء عليه عند عدم العلم بالمقدار ، لا أنّه علَّة في التضمين .
الخامس عشر : لو ادّعى المالك السرقة بعد وضعها في البيادر ، فإن كان بعد إمكان الأداء إلى المستحقّين أو إلى الساعي ضمن إجماعا ، وإن كان قبله فالقول قوله ، لأنّه أمين ، وفي توجّه اليمين إشكال .
السادس عشر : لو اقتضت المصلحة تخفيف « 6 » الثمرة بعد بدوّ صلاحها بأن يصيب الأصول عطش وترك الثمرة بأجمعها ممّا يضرّ بالنخلة ويشرب ماء جمّارها « 7 » ،
هامش
« 1 » ص ، ف وغ : ولم ينصرف .
« 2 » حلية العلماء 3 : 80 ، المجموع 5 : 482 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 588 ، المغني 2 : 567 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 569 .
« 3 » بعض النسخ : لزمه .
« 4 » الموطَّأ 1 : 271 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 129 ، المغني 2 : 567 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 :
569 .
« 5 » المغني 2 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 569 ، الكافي لابن قدامة 1 : 408 .
« 6 » ق وخا : تجفيف .
« 7 » جمّار النخلة : قلبها ، ومنه يخرج الثمر والسّعف وتموت بقطعه . المصباح المنير 1 : 108 .