ستّة أرطال بالمدنيّ وتسعة أرطال بالعراقيّ » « 1 » وذلك نصّ في الباب .
فروع :
الأوّل : الرطل العراقيّ مائة درهم ، وثمانية وعشرون درهما ، وأربعة أسباع درهم ، وهو تسعون مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وقد روى الشيخ عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن أبي الحسن عليه السلام : « إنّ الصاع خمسة أمداد ، والمدّ : وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق : ستّ حبّات ، والحبّة : وزن حبّتين من شعير من أوسط الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره » « 2 » .
الثاني : هذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقص النصاب عن خمسة الأوسق ولو قليلا سقطت الزكاة ، خلافا لبعض الشافعيّة « 3 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة قالت : جرت السنّة أنّه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، والوسق : ستّون صاعا « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عبيد الله الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك » « 5 » .
وعن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « ليس فيما دون
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 83 الحديث 243 ، الاستبصار 2 : 49 الحديث 163 ، الوسائل 6 : 236 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 .
« 2 » التهذيب 1 : 135 الحديث 374 ، الاستبصار 1 : 121 الحديث 410 ، الوسائل 1 : 338 الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 3 . في الجميع : « صاع النبيّ خمسة أمداد » مكان : « إنّ الصاع خمسة أمداد » .
« 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 154 ، المجموع 5 : 457 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 565 ، حلية العلماء 3 :
574 .
« 4 » سنن الدار قطنيّ 2 : 129 الحديث 2 ، مجمع الزوائد 3 : 70 .
« 5 » التهذيب 4 : 14 الحديث 36 ، الاستبصار 2 : 15 الحديث 42 ، الوسائل 6 : 121 الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 11 .