تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
خمسة أوساق زكاة » « 1 » . ولأنّه نصاب يتعلَّق به وجوب الفرض فكان محدّدا كغيره . ولأنّ القلَّة « 2 » غير معتبرة في الشرع ، لعدم ضبطها فلا بدّ من ضابط ، وهو ما قلناه . احتجّ المخالف بأنّ الوسق في اللَّغة الحمل ، وهو يزيد وينقص « 3 » . والجواب : التحديد الشرعيّ حظر الزيادة والنقصان . الثالث : النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط والتحفّظ « 4 » ، فلو بلغ المكيل النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا ، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك ، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير ، فإنّه أخفّ من الحنطة - مثلا - لم تجب الزكاة على الأقوى . وقال بعض الجمهور : تجب « 5 » ، وليس بالوجه . الرابع : لو تساوت الموازين في النقصان اليسير كالرطل - مثلا - لم تجب الزكاة - خلافا لبعض الشافعيّة « 6 » - لما تقدّم من أنّ التقدير تحقيق لا تقريب . ولو اختلفت الموازين الصحيحة لم يؤثّر النقص اليسير في الوجوب . الخامس : لو شكّ في وجوب الزكاة فيه ، وليس هناك مكيال ولا ميزان ولم يوجدا لم تجب الزكاة ، لوقوع الشكّ في بلوغ النصاب ، والأحوط الإخراج . السادس : إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف ، فلو بلغ الرطب النصاب أو العنب لم يعتبر ذلك ، واعتبر النصاب عند جفافه تمرا أو زبيبا ، وهو إجماع .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 14 ، الحديث 35 ، الاستبصار 2 : 14 الحديث 41 ، الوسائل 6 : 122 الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 12 . في الجميع : فيما دون الخمسة أوساق . « 2 » غ وف : الظنّة . « 3 » المجموع 5 : 457 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 565 . « 4 » كثير من النسخ : والحفظ . « 5 » المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 566 . « 6 » المجموع 5 : 457 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 195 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية