رطلان وربع بالبغداديّ يكون « 1 » الصاع تسعة أرطال . وهو قول أكثر علمائنا « 2 » .
وقال ابن أبي نصر منّا : المدّ : رطل وربع « 3 » .
وقال الشافعيّ : رطل وثلث « 4 » .
وقال أبو حنيفة : رطلان « 5 » .
لنا : الأصل : عدم الوجوب ، واعتبار الأكثر في النصاب موافق لهذا الأصل فيصار إليه . وقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ : رطل ونصف ، والصاع :
ستّة أرطال » « 6 » بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقيّ .
ولأنّ النصاب شرط ، وبالتقدير الأدون لا يتيقّن حصوله ، والأصل عدم شغل الذمّة ، فيقف الوجوب على الأعلى .
احتجّ ابن أبي نصر بما رواه سماعة قال : كان الصاع على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمدّ : قدر رطل وثلاثة أواق « 7 » .
هامش
« 1 » بعض النسخ : ويكون .
« 2 » منهم : الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 326 مسألة - 68 ، 69 ، والمبسوط 1 : 214 ، والنهاية : 178 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 165 ، وسلَّار في المراسم : 135 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر 2 : 533 ، وابن بابويه في الهداية : 41 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 166 .
« 3 » أورد قوله المحقّق الحلَّيّ في المعتبر 2 : 533 .
« 4 » حلية العلماء 3 : 74 ، المجموع 6 : 129 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 194 ، مغني المحتاج 1 : 382 و 405 ، السراج الوهّاج : 121 ، المغني 1 : 255 .
« 5 » بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 117 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المغني 1 : 255 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 255 ، بداية المجتهد 1 : 265 ، تحفة الفقهاء 1 : 30 ، شرح فتح القدير 2 : 230 .
« 6 » التهذيب 1 : 136 الحديث 379 ، الاستبصار 1 : 121 الحديث 409 ، الوسائل 1 : 338 الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 1 .
« 7 » التهذيب 1 : 136 الحديث 376 ، الاستبصار 1 : 121 الحديث 411 ، الوسائل 1 : 339 الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 4 .