احتجّ أبو حنيفة « 1 » بقوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر » « 2 » .
ولأنّه مال لا يعتبر فيه الحول فلا يعتبر فيه النصاب .
والجواب عن الأوّل : أنّ أحاديثنا أخصّ فيعمل عليها ويخصّص بها هذا العموم ، كما في قوله عليه السلام : « في الرقة ربع العشر » « 3 » . وقد خصّ بقوله عليه السلام : « ليس فيما دون مائتي درهم صدقة » « 4 » .
وقياسه باطل ، لأنّ العلَّة فيه عدميّة لم يشهد لها شيء من الأصول بالتأثير « 5 » ، مع أنّا نقول : الزرع يكمل نماؤه عند انعقاده « 6 » فلا يعتبر فيه الحول ، أمّا غيره فإنّ الحول مظنّة لاستكمال النماء غالبا ومع الفرق لا قياس « 7 » .
مسألة : والوسق : ستّون صاعا بصاع النبيّ صلَّى الله عليه وآله
يكون « 8 » مقدار النصاب ثلاثمائة صاع ، والصاع : أربعة أمداد ، وهذان حكمان « 9 » مجمع عليهما ، والمدّ :
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 2 ، مجمع الأنهر 1 : 216 ، عمدة القارئ 9 : 73 .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 الحديث 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 الحديث 1816 وص 581 الحديث 1817 ، سنن النسائيّ 5 : 41 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 97 الحديث 9 ، سنن البيهقيّ 4 : 130 ، كنز العمّال 6 : 328 الحديث 15880 ، مسند أحمد 3 : 341 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 136 الحديث 7240 .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 97 الحديث 1567 ، سنن النسائيّ 5 : 23 ، سنن البيهقيّ 4 : 134 ، جامع الأصول 5 : 310 الحديث 2666 .
« 4 » سنن النسائيّ 5 : 37 ، مسند أحمد 1 : 113 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 92 ، الحديث 3 وص 93 الحديث 7 ، كنز العمّال 6 : 330 الحديث 15891 ، مجمع الزوائد 3 : 69 .
« 5 » م ، ن وش : في التأثير ، خا ، ق وهامش ح : بالبابين .
« 6 » بعض النسخ : عند الانعقاد .
« 7 » غ ، ص وف : فلا قياس .
« 8 » هامش ح : ويكون .
« 9 » بعض النسخ : وهذان الحكمان .