من الحبّ » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« ما من ذي مال نخل أو كرم ، أو زرع يمنع زكاته إلَّا طوّقه الله تعالى ريعة « 2 » أرضه إلى سبع أرضين ، إلى يوم القيامة » « 3 » .
وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الأجناس الأربعة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
والأقرب إلحاق العلس ، والسلت بها في الوجوب .
مسألة : والشرط هنا اثنان :
الملك ، والنصاب ، ويعتبر هنا شرط آخر وهو النموّ على الملك ، ولا يعتبر الحول هنا بلا خلاف .
أمّا الملك فلا خلاف في اشتراطه ، وأمّا النصاب فقد اتّفق أكثر أهل العلم عليه « 4 » ، لا نعلم فيه خلافا ، إلَّا من مجاهد « 5 » ، وأبي حنيفة ، فإنّهما أوجبا الزكاة في قليل الغلَّات وكثيرها « 6 » .
هامش
« 1 » سنن أبي داود 2 : 109 الحديث 1599 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 الحديث 1814 .
« 2 » بعض النسخ : ربقة ، وفي أكثرها : ربعة ، كما في روضة المتّقين ، قال المجلسيّ : . والربع - بالباء الموحّدة - المرتفع من الأرض ، والمراد هنا أصل أرضه التي كان فيها النخل والكرم والزراعة الواجبة فيها الزكاة . روضة المتّقين 3 : 16 .
« 3 » الفقيه 2 : 5 الحديث 1 ، الوسائل 6 : 10 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 .
« 4 » المغني 2 : 552 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 554 ، المجموع 5 : 497 ، عمدة القارئ 9 : 76 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 565 .
« 5 » المغني 2 : 553 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 554 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 2 ، تحفة الفقهاء 1 : 322 ، بدائع الصنائع 2 : 59 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 109 ، شرح فتح القدير 2 : 186 ، مجمع الأنهر 1 : 215 ، عمدة القارئ 9 : 73 .