تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شيء « 1 » . لنا : ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أو ساق - والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر « 3 » ، وما كان منه يسقى « 4 » بالرشاء « 5 » والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا ، وليس فيما دون ثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلَّا في هذه الأربعة أشياء « 6 » « 7 » . وعن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « في زكاة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ليس فيما دون خمسة أو ساق زكاة » « 8 » . ولأنّه مال تجب فيه الزكاة فيشترط فيه النصاب كغيره من أموال الزكاة .
هامش
« 1 » المجموع 5 : 500 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 565 ، بداية المجتهد 1 : 265 ، عمدة القارئ 9 : 74 . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 133 ، صحيح مسلم 2 : 674 الحديث 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1558 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1793 ، سنن الدارميّ 1 : 384 . في الجميع بتفاوت . « 3 » جملة : « ففيه العشر » ليست في أكثر النسخ ، كما في الاستبصار . « 4 » أكثر النسخ : سقي . « 5 » الرشاء : الحبل ، والجمع : أرشية . الصحاح 6 : 2357 . « 6 » أكثر النسخ : الأشياء ، وفي الاستبصار : أصناف . « 7 » التهذيب 4 : 13 الحديث 34 ، الاستبصار 2 : 14 الحديث 40 ، الوسائل 6 : 120 الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 5 . « 8 » التهذيب 4 : 14 الحديث 35 ، الاستبصار 2 : 14 الحديث 41 ، الوسائل 6 : 122 الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 12 .