فأشبه ما إذا وجب عليه عتق عبد فأعتق معيبا لا يجزئ « 1 » .
وقال بعضهم : له الرجوع ، لأنّه أخرجه بشرط الأجزاء ، فإذا لم يجزئه كان له استرجاعه ، كما لو سلف الزكاة فتلف ماله ، ويفارق العتق ، لأنّه إتلاف . هذا إذا دفعها وقال :
هذه زكاة هذا المال بعينه ، أمّا لو أطلق ، لم يرجع « 2 » . وهذا عندنا ساقط ، لأنّا نجوّز إخراج القيمة ، فالواجب عليه إمّا دفع الناقص بالغشّ من الجياد بحيث يكمل المخرج جيّدا ، وإمّا أن يخرج جيّدا فحينئذ يرجع على أحسن الوجهين .
السادس : لو انكسر الحلَّي لم تجب فيه الزكاة ، سواء انكسر كسرا يتعذّر معه اللبس ولا يمكن إلَّا بإعادة صياغته ، أو لا يتعذّر ، نوت كسره أو لم تنو . خلافا للشافعيّ « 3 » ، لعدم الشرط ، وهو الضرب والنقش .
هامش
« 1 » المغني 2 : 601 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 604 ، المجموع 6 : 8 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 12 .
« 2 » حلية العلماء 3 : 91 ، المغني 2 : 601 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 604 ، المجموع 6 : 8 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 12 .
« 3 » الأمّ 2 : 42 ، المجموع 6 : 9 ، حلية العلماء 3 : 97 ، 98 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 391 .