تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
البحث الثالث : في زكاة البقر وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها . قال الله تعالى * ( خذ من أموالهم صدقة ) * « 1 » . وروى الجمهور عن أبي ذرّ رحمه الله أنّه دخل المسجد بالمدينة فاستند « 2 » إلى سارية من سواري المسجد فاحتوشه « 3 » الناس وقالوا له : حدّثنا عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، قال « 4 » : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول : « وفي البقر صدقتها . » الحديث « 5 » . وعن أبي هريرة أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : من كان له بقر لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ، وهي أوفر ما تكون تطؤه بأظلافها « 6 » وتنطحه بقرونها ، كلَّما نفدت أخراها خلف عليه أولاها « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
« 1 » التوبة ( 9 ) : 103 . « 2 » خا ، ح وق : فأسند . « 3 » احتوش القوم بالصيد : أحاطوا به ، وقد يتعدّى بنفسه فيقال : احتوشوه . المصباح المنير 1 : 156 . « 4 » أكثر النسخ : فقال . « 5 » سنن الدار قطنيّ 2 : 100 - 101 الحديث 26 . بتفاوت . « 6 » الظلف من الشاء والبقر ونحوه ، كالظفر من الإنسان . المصباح المنير 1 : 385 . « 7 » صحيح البخاريّ 2 : 148 ، صحيح مسلم 2 : 680 الحديث 987 ، سنن ابن ماجة 1 : 569 الحديث 1786 ، سنن النسائيّ 5 : 12 - 14 ، مسند أحمد 2 : 262 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 26 الحديث 6858 .