الثالث : القول قول المالك في حولان الحول وعدمه ، لأنّها عبادة شرعيّة فيرجع إلى قوله فيها .
وقال عليّ عليه السلام : « لا تدخل عليهم « 1 » دخول متسلَّط » « 2 » . ولا يلزمه يمين ، ولا يقبل قول الساعي عليه . نعم ، لو شهد عليه « 3 » عدلان بحول « 4 » الحول قبل ذلك أخذ « 5 » منه الحقّ .
الرابع : إذا مات المالك انتقل النصاب إلى الوارث « 6 » ، واستأنف « 7 » الحول حين الانتقال .
الخامس : لو كان « 8 » معه خمس من الإبل وحال الحول ، فإن أخرج من العين أو لم يخرج حتّى جاء « 9 » الحول الثاني وجبت عليه الشاة الواحدة لا غير ، ولو أخرج من غيرها وبقيت بصفة الواجب وجب عليه شاتان .
ولو كان معه أزيد من نصاب ، وحال عليه أحوال وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدّمة عن نصاب المتأخّرة إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو كان معه ستّ وعشرون وحال عليه حولان وجبت عليه بنت مخاض وخمس شياه .
هامش
« 1 » ش : عليها .
« 2 » الكافي 3 : 536 الحديث 1 وفيه : « فلا تدخله دخول متسلَّط عليه » ، التهذيب 4 : 96 الحديث 274 وفيه : « فلا تدخل دخول متسلَّط عليه » ، الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 وفيه : « فلا تدخله دخول متسلَّط عليه » وص 91 الحديث 7 وفيه : « فلا تدخلها دخول متسلَّط عليه » .
« 3 » بعض النسخ : عليهم .
« 4 » ق ، ف وص : بحؤول .
« 5 » أكثر النسخ : وأخذ .
« 6 » ك : الورثة .
« 7 » ك : ويستأنف .
« 8 » كثير من النسخ : ولو كان .
« 9 » خا ، ح وق : حال .