فروع :
الأوّل : إذا أهلّ الثاني عشر فقد حال على المال الحول . ذهب إليه علماؤنا .
ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله ، فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلَّها بشهر ، فقال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » « 1 » .
الثاني : الملك والنصاب معتبر « 2 » من أوّل الحول إلى آخره .
وحكي عن أبي حنيفة اعتبار وجود النصاب طرفي الحول فتجب الزكاة ولو نقص في وسطه « 3 » .
لنا : قوله عليه السلام : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال : قلت « 5 » : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثمَّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت « 6 » عنده مائتا درهم ، أعليه زكاة ؟
قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم » ثمَّ قال : « فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها » « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 35 الحديث 92 ، الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 2 .
« 2 » هامش ح : معتبران .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 172 ، تحفة الفقهاء 1 : 272 ، بدائع الصنائع 2 : 51 ، المغني 2 : 495 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 105 ، شرح فتح القدير 2 : 168 .
« 4 » سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1792 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 90 الحديث 3 ، سنن البيهقيّ 4 : 103 ، كنز العمّال 6 : 323 الحديث 15861 وص 331 الحديث 15900 .
« 5 » ك بزيادة : له .
« 6 » أكثر النسخ : تكمّلت .
« 7 » التهذيب 4 : 35 الحديث 92 ، الوسائل 6 : 103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 1 .