تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مسألة : والحول شرط في الأنعام الثلاث ، والذهب ، والفضّة . وهو قول أهل العلم كافّة ، إلَّا ما حكي عن ابن عبّاس ، وابن مسعود أنّهما قالا : إذا استفاد المال زكَّاه في الحال ، ثمَّ يتكرّر بتكرّر الحول « 1 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » « 2 » . وعن ابن عمر ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « ليس في مال المستفيد زكاة حتّى يحول عليه الحول » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه « 4 » الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه « 5 » « 6 » . وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه » « 7 » . وفي الصحيح عن محمّد الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 25 ، المجموع 5 : 361 ، المغني 2 : 492 ، الميزان الكبرى 2 : 2 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 104 . « 2 » سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1792 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 90 ، الحديث 3 ، سنن البيهقيّ 4 : 103 ، كنز العمّال 6 : 323 الحديث 15861 وص 331 الحديث 15900 . « 3 » سنن الدار قطنيّ 2 : 90 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 4 : 104 ، كنز العمّال 6 : 323 الحديث 15859 . « 4 » لا توجد في أكثر النسخ . « 5 » بعض النسخ : عليه . « 6 » التهذيب 4 : 24 الحديث 57 وص 41 الحديث 103 ، الاستبصار 2 : 22 الحديث 61 وص 23 الحديث 65 ، الوسائل 6 : 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 . في الجميع : بتفاوت يسير . « 7 » التهذيب 4 : 35 الحديث 90 ، الوسائل 6 : 49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 122 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية