تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
المال ، قال : « لا يزكَّيه حتّى يحول عليه الحول » « 1 » . وفي الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثمَّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت « 2 » عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه « 3 » الحول وهي مائتا درهم » « 4 » . وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وكلّ شيء من هذه الأصناف من [ الدواجن و ] « 5 » العوامل فليس فيها شيء ، وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليها « 6 » الحول منذ [ يوم ] « 7 » ينتج » « 8 » . والإجماع دالّ عليه ، وخلاف المذكورين قد انقرض فلا اعتداد به . احتجّا بأنّه مال مستفاد فتجب فيه الزكاة حين الاستفادة كالحبوب والثمار . والجواب : الفرق ، فإنّ نماء الثمار « 9 » يتكامل دفعة واحدة ولهذا تجب الزكاة مرّة واحدة ، وهذه الأموال نماؤها تقليبها فاحتاجت إلى الحول ، وإنّ المال الذي تجب فيه الزكاة من الغلَّات نماء لا غير ، وغيرها مال معدّ للنّماء .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 35 الحديث 91 ، الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 1 . « 2 » ص ، ف ، ك وم : تكمّلت ، ن : وكملت . « 3 » بعض النسخ : عليها ، كما في الوسائل . « 4 » التهذيب 4 : 35 الحديث 92 ، الوسائل 6 : 103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 1 . « 5 » ما بين المعقوفتين من المصدر . « 6 » م وح : عليه ، كما في التهذيب . « 7 » ما بين المعقوفتين من المصدر . « 8 » التهذيب 4 : 41 الحديث 104 ، الاستبصار 2 : 24 الحديث 66 ، الوسائل 6 : 81 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 6 . « 9 » ص وك : الأشجار .