تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وقال الشافعيّ : ينقطع الحول بالعلف ولو يوما إذا نوى العلف وعلف « 1 » . وقال بعض أصحابه : إن علفها ثلاثة أيّام انقطع حكم السوم وإلَّا فلا ، لأنّها لا تصبر ثلاثة أيّام عن العلف « 2 » . احتجّ الشيخ بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير ، وغير الأغلب بالنسبة إليه يسير . ولأنّ اعتبار السوم في جميع الحول يقتضي إسقاط الزكاة غالبا . ولأنّ خفّة المئونة موجودة هنا فأشبه السائمة في جميع الحول . ولأنّ الأغلب معتبر في سقي الغلَّات فكذا يعتبر في السوم « 3 » . واحتجّ الشافعيّ بأنّ السوم شرط كالملك ، والحول ينقطع بزواله ولو يوما فكذا السوم ، ولأنّ السوم موجب ، والعلف مسقط ومع الاجتماع يثبت مقتضى المسقط ، كما لو كان معه أربعون سائمة إلَّا واحدة معلوفة ، فإنّ الزكاة تسقط هنا ، واسم السوم ليس بثابت حال العلف فلا يطلق عليه الاسم في جميع الحول « 4 » . والأقرب عندي اعتبار الاسم ، وما ذكره الشافعيّ ضعيف ، فإنّه يلزم لو اعتلفت لحظة واحدة أن تخرج عن اسم السوم وليس كذلك . ولو تساويا سقطت الزكاة . الثاني : لو اعتلفت من نفسها حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول ، لانتفاء الشرط . الثالث : لو منعها مانع من الثلج وغيره « 5 » عن السوم فعلفها المالك أو غيره « 6 » ، بإذنه أو بغير إذنه حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول ، لما تقدّم .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 23 ، المجموع 5 : 358 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 495 ، المغني 2 : 438 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 476 . « 2 » حلية العلماء 3 : 22 ، المجموع 5 : 357 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 495 . « 3 » نقله عنه بهذا التفصيل في المعتبر 2 : 506 . « 4 » المغني 2 : 438 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 476 . « 5 » كثير من النسخ : أو غيره . « 6 » ص ، خا وق : أو من يأمره ، مكان : أو غيره .