شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : « يقضيها كلَّها ، إنّ أمر الصلاة شديد » « 1 » .
والوجه في هذه الأحاديث كلَّها الحمل على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما تقدّم « 2 » .
ولأنّ اختلاف التوقيت « 3 » دليل على عدم الوجوب .
مسألة : ويقضي السكران كلّ ما فاته « 4 »
وإن كان غائبا بالسكر « 5 » ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ سبب زوال العقل منه ، فلا يسقط الفرض . ولأنّ النوم يجب معه القضاء وهو مباح ، فمع السكر المحرّم أولى . وكذا البحث فيمن شرب دواءا مرقدا وإن تطاول زمان الإغماء به . أمّا إذا أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء ، فإنّه لا يقضي .
مسألة : ويقضي المرتدّ كلّ « 6 » ما فاته زمان ردّته .
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشافعيّ « 7 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 8 » .
وقال أبو حنيفة « 9 » ، ومالك : لا يقضي « 10 » . وهو الرواية الأخرى لأحمد « 11 » .
لنا : أنّه مخاطب بها وقد فاتت ، فتدخل تحت عموم قوله عليه السلام : « من فاتته
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 305 الحديث 938 وج 4 : 244 الحديث 719 ، الاستبصار 1 : 459 الحديث 1785 ، الوسائل 5 : 356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4 .
« 2 » تقدّم في ص 93 - 96 .
« 3 » خا ، ح وق : التوقيف .
« 4 » ح : فاتته .
« 5 » م ون : في السكر .
« 6 » لا توجد في م ون .
« 7 » الأمّ 1 : 70 ، حلية العلماء 2 : 8 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 50 ، المجموع 3 : 4 ، 5 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 :
94 ، 95 ، مغني المحتاج 1 : 130 ، المغني 1 : 444 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 413 .
« 8 » المغني 1 : 444 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 412 ، 413 ، الكافي لابن قدامة 1 : 118 .
« 9 » شرح فتح القدير 1 : 434 ، مجمع الأنهر 1 : 147 ، حلية العلماء 2 : 8 ، المجموع 3 : 4 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 : 95 .
« 10 » تفسير القرطبيّ 7 : 403 ، حلية العلماء 2 : 8 ، المجموع 3 : 4 .
« 11 » المغني 1 : 444 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 412 ، 413 ، الكافي لابن قدامة 1 : 118 ، الإنصاف 1 : 391 .