والجواب : أنّ ذلك مشروط بالموافاة .
الثاني : لو ترك شيئا زمان إسلامه وجب عليه قضاؤه ، خلافا لأحمد « 1 » .
لنا : أنّه مكلَّف معتقد بوجوب « 2 » الصلاة عليه ، فلا تسقط بالكفر المتعقّب ، كالمسلم .
احتجّ « 3 » بقوله عليه السلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 4 » .
والجواب : ما تقدّم .
الثالث : لا يقضي المرتدّ ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حال الارتداد .
وقال الشافعيّ : يقضيه « 5 » . « 6 » .
لنا : أنّه حينئذ غير مكلَّف ، فلا قضاء عليه .
احتجّ بأنّ الترك بسبب « 7 » الارتداد ، فيسقط اعتبار الإغماء « 8 » .
والجواب : أنّ القضاء يجب فيما يجب « 9 » أداؤه ، ولا وجوب مع الجنون والإغماء .
أمّا لو سكر أو شرب مرقدا فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته فيهما ، كالمسلم .
مسألة : ولا تقضي الحائض ولا النفساء الصلاة إجماعا ، وقد سلف « 10 » .
هامش
« 1 » المغني 1 : 444 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 412 ، الكافي لابن قدامة 1 : 118 ، الإنصاف 1 : 391 ، المجموع 3 : 4 .
« 2 » أكثر النسخ : لوجوب .
« 3 » خا ، ح ، ق ، ص وك : واحتجّ .
« 4 » مسند أحمد 4 : 199 ، 204 و 205 ، كنز العمّال 1 : 66 الحديث 243 وج 13 : 374 الحديث 37024 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 1 : 123 ، كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير 1 : 95 ، مجمع الزوائد 9 : 351 ، عوالي اللئالي 2 : 54 الحديث 145 .
« 5 » خا ، ح وق : يقضي .
« 6 » الأمّ 1 : 75 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 51 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 : 99 .
« 7 » أكثر النسخ : سبب .
« 8 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 51 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 : 99 .
« 9 » غ بزيادة : عليه .
« 10 » تقدّم في الجزء الثاني ص 370 .