أمّا من « 1 » فقد المطهّر المائيّ والترابيّ حتّى خرج وقت الصلاة ، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ « 2 » ، والسيّد المرتضى : يسقط القضاء « 3 » . وقال المفيد : يقضي « 4 » . والأقرب الأوّل ، لأنّها صلاة مشروطة بالطَّهارة فلا تصحّ بدونها ، وسقوط أدائها يستلزم سقوط قضاءها .
مسألة : الحواضر مرتّبة « 5 » ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء « 6 » ، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله رتّب وقال :
« صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » « 7 » .
وما ثبت بالنقل عن أهل البيت عليهم السلام : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه » « 8 » و « إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه » « 9 » .
مسألة : وترتّب الفوائت بعضها على بعض كالحواضر .
ذهب إليه علماؤنا .
هامش
« 1 » ح : ومن مكان : أمّا من .
« 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 405 .
« 3 » الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 190 .
« 4 » المقنعة : 8 .
« 5 » م : المرتّبة ، ن : المترتّبة ، ص ، ف وغ : مترتّبة .
« 6 » غ بزيادة : الآخرة .
« 7 » صحيح البخاريّ 1 : 162 وج 8 : 11 ، سنن الدارميّ 1 : 286 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 346 الحديث 10 ، سنن البيهقيّ 2 : 345 .
« 8 » روايات الباب كثيرة ، منها ما رواه الكلينيّ والشيخ ، ينظر : الكافي 3 : 276 الحديث 5 ، التهذيب 2 : 26 الحديث 73 ، الوسائل 3 : 95 الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 21 .
« 9 » الكافي 3 : 281 الحديث 12 ، التهذيب 2 : 27 الحديث 78 ، الوسائل 3 : 135 الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 11 . وللاطَّلاع على روايات الباب ينظر : الوسائل 3 : 91 أبواب المواقيت الباب 4 - 11 وص 126 الباب 16 - 25 .