فقال : « يقضي صلاة يوم » « 1 » .
وفي الموثّق عن [ العلاء بن ] « 2 » فضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثمَّ يفيق ، قال : « إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن « 3 » أغمي عليه أيّاما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلَّا « 4 » آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلَّا فليس عليه قضاء » « 5 » .
وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه ، فاقضه إذا أفقت » « 6 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق ، قال : « يقضي ما فاته ، يؤذّن للأولى ويقيم في البقيّة » « 7 » .
وعن منصور بن حازم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه ، قال : « يقضي كلّ ما فاته » « « 8 » .
وفي الصحيح عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المغمى عليه
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 303 الحديث 930 ، الاستبصار 1 : 458 الحديث 1777 ، الوسائل 5 : 358 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 14 .
« 2 » أثبتناها من المصادر .
« 3 » ص وغ : وإن ، كما في الاستبصار .
« 4 » غ : إلى .
« 5 » التهذيب 3 : 303 الحديث 931 ، الاستبصار 1 : 458 الحديث 1778 ، الوسائل 5 : 354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 19 .
« 6 » التهذيب 3 : 304 الحديث 935 وج 4 : 244 الحديث 721 ، الاستبصار 1 : 459 الحديث 1782 ، الوسائل 5 : 356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 .
« 7 » التهذيب 3 : 304 الحديث 936 وج 4 : 244 الحديث 722 ، الاستبصار 1 : 459 الحديث 1783 ، الوسائل 5 : 356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 . في الجميع : يؤذّن في الأولى .
« 8 » التهذيب 3 : 305 الحديث 937 ، الاستبصار 1 : 459 الحديث 1784 ، الوسائل 5 : 356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3 .