عليه السلام « 1 » .
الثاني : لو صلَّى جماعة استحبّ أن يقف المأمومون « 2 » خلف الإمام ويتقدّمهم « 3 » الإمام ، ولو كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف ، ولو كان فيهنّ حائض انفردت بارزة عنهم وعنهنّ .
الثالث : الصفّ الأخير في الصلاة على الجنائز أفضل من الصفّ الأوّل .
روى ذلك الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدّم « 4 » ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر » قيل :
يا رسول الله « 5 » ولم ؟ قال : « صار سترة لنساء » « 6 » .
الرابع : ينبغي أن لا يتباعد عن الجنازة بل يقف قريبا منها ، وأن يصلَّي جماعة .
ولو صلَّيت فرادى جاز ، كما صلَّي على النبيّ صلَّى الله عليه وآله « 7 » .
مسألة : ولو صلَّى على جنازة فحضرت أخرى قبل الإتمام تخيّر في الإتمام على الأولى ، واستئناف الصلاة على الثانية ، وفي استئناف الصلاة عليهما معا ، لأنّ مع كلّ واحد من هذين الأمرين تحصل الصلاة عليهما ، وهو المطلوب .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال : « إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 103 الحديث 477 ، الكافي 3 : 176 الحديث 1 ، التهذيب 3 : 319 الحديث 990 ، الوسائل 2 :
805 الباب 28 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . في المصادر ما عدا التهذيب : عن اليسع بن عبد الله .
« 2 » خا ، ح وق : المأموم .
« 3 » ك وح : ويقدّمهم .
« 4 » أكثر النسخ : المتقدّم .
« 5 » ح بزيادة : صلَّى الله عليه وآله .
« 6 » التهذيب 3 : 319 الحديث 991 ، الوسائل 2 : 806 الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
« 7 » ص ، ف ، ن وق : عليه السلام .