عليه وآله ينهانا أن نصلَّي فيهنّ وأن نقبر فيهنّ موتانا « 1 » . وذكر هذه الساعات الثلاث .
والجواب : أنّه محمول على أنّه نهى أن يتحرّى ذلك الوقت بالصلاة على الجنازة « 2 » .
وقد روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« تكره الصلاة على الجنائز حين تصفّر الشمس وحين تطلع « 3 » » « 4 » . وهو خبر شاذّ وفي طريقه أبان وفيه قول « 5 » ، فلا اعتداد به في مخالفة الأحاديث الصحاح .
فروع :
الأوّل : لا تكره الصلاة عليها ليلا .
وقال الحسن البصريّ : تكره « 6 » .
لنا : ما تقدّم .
وما رواه الجمهور أنّ مسكينة صلَّي عليها ليلا ، ودفنت ليلا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله فلم ينكر وقال : « ألا آذنتموني ؟ » فقالوا : كرهنا أن نوقظك ، وصلَّى على قبرها « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رووه من الصلاة على فاطمة عليها السلام ليلا « 8 » .
هامش
« 1 » صحيح مسلم 1 : 568 الحديث 831 ، سنن أبي داود 3 : 208 الحديث 3192 ، سنن الترمذيّ 3 : 348 الحديث 1030 ، سنن ابن ماجة 1 : 486 الحديث 1519 ، سنن النسائيّ 4 : 82 ، سنن الدارميّ 1 : 333 ، مسند أحمد 4 : 152 ، سنن البيهقيّ 4 : 32 .
« 2 » م : الجنائز .
« 3 » م ون : طلع .
« 4 » التهذيب 3 : 321 الحديث 1000 ، الاستبصار 1 : 470 الحديث 1816 ، الوسائل 2 : 798 الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 .
« 5 » هو أبان بن عثمان الأحمر ، صرّح الكشّيّ بأنّه من الناووسيّة . رجال الكشّيّ : 352 .
« 6 » المغني 2 : 417 ، حلية العلماء 2 : 353 ، المجموع 5 : 302 ، نيل الأوطار 4 : 69 و 138 .
« 7 » سنن النسائيّ 4 : 69 ، الموطَّأ 1 : 227 الحديث 15 ، سنن البيهقيّ 4 : 48 .
« 8 » كشف الغمّة 1 : 502 ، الوسائل 2 : 776 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 24 .