شاؤوا رفعوا الأولى فأتمّوا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به » « 1 » .
مسألة : ويصلَّى على الجنائز في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة .
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشافعيّ « 2 » .
وقال أبو حنيفة : تكره الصلاة عليها عند طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار « 3 » .
وبه قال ابن عمر « 4 » ، وعطاء « 5 » ، والنخعيّ « 6 » ، والأوزاعيّ ، والثوريّ « 7 » ، وإسحاق « 8 » . وعن أحمد روايتان « 9 » .
لنا : ما رواه الجمهور أنّ أبا هريرة صلَّى على الجنازة والشمس على أطراف الجدر « 10 » .
وعنه أنّه صلَّى على عقيل « 11 » حين اصفرّت الشمس ، ولم ينكر عليه
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 327 الحديث 1020 ، الوسائل 2 : 811 الباب 34 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
« 2 » الأمّ 1 : 279 ، حلية العلماء 2 : 342 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، الميزان الكبرى 1 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 ، المجموع 5 : 213 ، سنن الترمذيّ 3 : 349 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، عمدة القارئ 8 : 124 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 68 ، تحفة الفقهاء 1 : 105 و 252 ، بدائع الصنائع 1 : 316 ، الهداية للمرغينانيّ 1 :
40 ، شرح فتح القدير 1 : 202 - 203 ، المغني 2 : 417 ، الميزان الكبرى 1 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 242 .
« 4 » المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 523 الرقم 6565 ، المغني 2 : 417 ، عمدة القارئ 8 : 123 .
« 5 » المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 524 الرقم 6566 ، المغني 2 : 417 ، بداية المجتهد 1 : 242 .
« 6 » المغني 2 : 417 ، بداية المجتهد 1 : 242 .
« 7 » المغني 2 : 417 ، المجموع 4 : 172 .
« 8 » سنن الترمذيّ 3 : 349 ، المغني 2 : 417 ، المجموع 4 : 172 ، عمدة القارئ 8 : 124 .
« 9 » المغني 2 : 416 ، الميزان الكبرى 1 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 ، عمدة القارئ 8 : 124 .
في جميع المصادر ما عدا المغني نقل عن أحمد قول واحد وهو القول بالكراهة .
« 10 » سنن البيهقيّ 2 : 460 .
« 11 » عقيل بن أبي طالب يكنّى أبا يزيد وكان عالما بأنساب العرب فصيحا ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام . وروى الصدوق في أماليه ما يدلّ على مدحه ، وذكر الكشّيّ أنّ السجاد عليه السلام بنى دار عقيل التي هدّمت من المال الذي بعثه إليه المختار ، وقال المامقانيّ : نحن لا نثق بخبره .
رجال الطوسيّ : 48 ، رجال الكشّيّ : 128 ، تنقيح المقال 2 : 255 .