وفي حديث الحلبيّ : « ويكون رأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام » « 1 » .
لو تبيّن أنّها مقلوبة أعيدت الصلاة عليها ما لم تدفن ، لأنّه مخالف لما ثبت في السنّة المتّبعة « 2 » فلا اعتداد به .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن ميّت صلَّى عليه ، فلمّا سلَّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال :
« يسوّى « 3 » وتعاد الصلاة عليه - وإن كان قد حمل - ما لم يدفن ، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة « 4 » ، [ و ] « 5 » لا يصلَّى عليه وهو مدفون » « 6 » .
مسألة : وأقلّ « 7 » من يجزئ صلاته على الميّت شخص واحد .
وللشافعيّ قولان :
أحدهما مثل ما قلناه .
والثاني : أنّ أقلّ المجزي ثلاثة رجال « 8 » .
لنا : أنّها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلا يشترط « 9 » لها العدد ، كغيرها من الصلوات .
ولأنّها فرض كفاية يكتفى فيه بفعل واحد ، كغيره من فروض الكفايات .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 323 الحديث 1008 ، الاستبصار 1 : 472 الحديث 1825 ، الوسائل 2 : 810 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7 .
« 2 » ح وق : المنيعة .
« 3 » خا وق : يستوي .
« 4 » هامش ح بزيادة : عليه ، كما في المصادر .
« 5 » أثبتناها من المصادر .
« 6 » التهذيب 3 : 201 الحديث 470 ، الاستبصار 1 : 482 الحديث 1870 ، الوسائل 2 : 796 الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
« 7 » ح وق : فأقلّ .
« 8 » الأمّ 1 : 276 ، حلية العلماء 2 : 342 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 212 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 188 - 189 ، مغني المحتاج 1 : 345 ، السراج الوهّاج : 108 .
« 9 » ح وق : يشرط .