ذلك « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يصلَّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها الَّتي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان » « 2 » .
وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن « 3 » الصلاة على الجنائز ؟ فقال : « لا » « 4 » .
وفي الصحيح عن عبيد الله الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنّما هو استغفار » « 5 » .
ولأنّها صلاة مفروضة فلا تكره في هذه الأوقات . ولأنّها صلاة ذات « 6 » سبب فجاز فعلها في الوقت المنهيّ عنه ، كما يجوز عبد العصر .
احتجّ المخالف « 7 » بما رواه عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلَّى الله
هامش
« 1 » سنن البيهقيّ 4 : 32 بتفاوت يسير .
« 2 » التهذيب 3 : 202 الحديث 474 وص 321 الحديث 998 ، الاستبصار 1 : 470 الحديث 1814 ، الوسائل 2 :
797 الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 .
« 3 » م : ن .
« 4 » التهذيب 3 : 321 الحديث 997 ، الاستبصار 1 : 469 الحديث 1813 ، الوسائل 2 : 797 الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 .
« 5 » التهذيب 3 : 321 الحديث 999 ، الاستبصار 1 : 470 الحديث 1815 ، الوسائل 2 : 797 الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
« 6 » خا ، ح وق : ذا .
« 7 » المغني 2 : 416 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 68 ، بدائع الصنائع 1 : 316 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، عمدة القارئ 8 : 123 .