في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلَّى على ميّت واحد » وسئل « 1 » عليه السلام « 2 » : فإن كانوا موتى « 3 » رجالا ونساء ؟ قال : « يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلَّهم ، ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية « 4 » المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلَّهم ، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلَّى عليهم كما يصلَّي على ميّت واحد » « 5 » .
السابع : لو اختلف الأولياء فقال كلّ منهم : أنا أصلَّي عليهم ، فالأقرب عندي تقديم من هو أولى بالإمامة في الفرائض .
وقال الشافعيّ : يقدّم من سبق ميّتة « 6 » ، فإن استووا فالقرعة « 7 » .
لنا : أنّهم مع تساويهم في الاستحقاق شابهوا الأولياء « 8 » إذا تساووا في الدرجة .
ولو أراد كلّ واحد منهم أن ينفرد ميّته بصلاة جاز .
مسألة : ويجب أن يكون رأس الميّت إلى يمين الإمام ورجلاه إلى يساره ، لأنّ المنقول عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله « 9 » في صلاته هو هذا .
هامش
« 1 » ح : سئل ، كما في المصادر .
« 2 » لا توجد في خا وح ، كما في المصادر .
« 3 » خا ، ح وق : فإن استوى موتى ، وفي الاستبصار والوسائل : فإن كان الموتى .
« 4 » أكثر النسخ : رأس ، كما في التهذيب .
« 5 » التهذيب 3 : 322 الحديث 1004 ، الاستبصار 1 : 472 الحديث 1827 ، الوسائل 2 : 808 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 .
« 6 » غ : ميّتته .
« 7 » الأمّ 1 : 276 ، المجموع 5 : 227 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 164 ، مغني المحتاج 1 : 348 .
« 8 » ح : الوليّين .
« 9 » ص ، ف ون : عليه السلام .