من الصحابة ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : هذه السنّة « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلَّى عليهم ؟ قال : « الرجل أمام النساء ممّا يلي الإمام يصفّ بعضهم على أثر بعض » « 2 » .
وفي الصحيح عن زرارة والحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل والمرأة كيف يصلَّى عليهما ؟ فقال : « يجعل الرجل وراء المرأة « 3 » ، ويكون الرجل ممّا يلي الإمام » « 4 » .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : « يقدّم « 5 » الرجال في كتاب عليّ عليه السلام » « 6 » .
ولأنّ الرجل أشرف من المرأة وما يلي الإمام أكمل .
احتجّوا بأنّ أشرف المواضع ما يلي القبلة « 7 » .
والجواب : الاعتبار بالقرب من الإمام .
الثالث : هذه الكيفيّة والترتيب ليس واجبا
بلا خلاف .
روى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبيّ قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلَّى
هامش
« 1 » سنن أبي داود 3 : 208 الحديث 3193 ، سنن البيهقيّ 4 : 33 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 79 الحديث 13 .
« 2 » التهذيب 3 : 323 الحديث 1005 ، الاستبصار 1 : 471 الحديث 1822 وفيه « الرجال » ، الوسائل 2 : 808 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
« 3 » في النسخ وكذا في التهذيب : والمرأة ، مكان : ووراء المرأة ، وما أثبتناه من الاستبصار والوسائل .
« 4 » التهذيب 3 : 323 الحديث 1006 ، الاستبصار 1 : 471 الحديث 1823 وفيه : يجعل المرأة وراء المرأة ، الوسائل 2 : 810 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 10 .
« 5 » ص ، ف ، و ، تقدّم ، كما في التهذيب .
« 6 » التهذيب 3 : 322 الحديث 1003 ، الاستبصار 1 : 472 الحديث 1826 ، الوسائل 2 : 809 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4 .
« 7 » نيل الأوطار 4 : 111 .