وعليهم « 1 » كما في الفرائض ، وينبغي أن يصلَّي على الأنبياء ، لأنّ في حديث محمّد بن مهاجر :
« ثمَّ كبّر الثانية وصلَّى على الأنبياء » . وفي غيره من الأخبار : « ثمَّ كبّر ودعا لنفسه وأهل بيته » « 2 » .
قال ابن بابويه : يقول إذا كبّر الثانية : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، [ وارحم محمّدا وآل محمّد ] « 3 » وبارك على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلَّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد « 4 » .
مسألة : ثمَّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات .
وأطبق الجمهور على أنّه يدعو للميّت أيضا .
لنا : أنّ الواجب خمس تكبيرات ، والدعاء للميّت في الثالثة يستلزم إخلاء الدعاء عقيب الآخرتين « 5 » . ويؤيّده : حديث محمّد بن مهاجر .
قال ابن بابويه : ويقول : اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات « 6 » .
مسألة : ثمَّ يكبّر الرابعة ويدعو للميّت .
وأكثر الجمهور على أنّ الرابعة لا يتعقّبها « 7 »
هامش
« 1 » ن : الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه ، وآله صلَّى الله عليهم .
غ : الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه ، وآله صلَّى الله عليه وعليهم .
ش وم : الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وآله .
ق : الصلوات على النبيّ وآله صلَّى الله عليه وآله وعليهم .
« 2 » التهذيب 3 : 317 الحديث 983 ، الاستبصار 1 : 475 الحديث 1840 ، الوسائل 2 : 766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 9 .
« 3 » أثبتناها من المصادر .
« 4 » الفقيه 1 : 101 ، المقنع : 20 ، الهداية : 25 .
« 5 » غ وف : الأخريين ، خا ، ح وق : الآخرين ، ش : الأخيرتين .
« 6 » الفقيه 1 : 101 ، المقنع : 20 ، الهداية : 25 .
« 7 » ش ، ن وك : يعقبها .