وقال أبو حنيفة : يحمد الله ويثني عليه « 1 » .
لنا : أنّ الشهادتين أفضل من التحميد ، فكان أولى .
فروع :
الأوّل : تجب النيّة فيها ، لأنّها عبادة فتفتقر إلى النيّة . ولا نعلم فيه خلافا ، سواء كان إماما أو مأموما .
الثاني : القيام واجب ، لأنّها صلاة فيجب فيها القيام كغيرها . ولأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله « 2 » هكذا صلَّى « 3 » .
الثالث : يقول في تشهّده : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله .
روى ذلك الشيخ عن زرعة ، عن سماعة « 4 » .
وقد روى عمّار الساباطيّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « تكبّر ، ثمَّ تقول : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، إنّ الله وملائكته يصلَّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلَّوا عليه وسلَّموا تسليما ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، كما صلَّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللهمّ صلّ على محمّد وعلى أئمّة « 5 » المسلمين ، اللهمّ صلّ على محمّد وعلى إمام المسلمين ، اللهمّ عبدك فلان وأنت أعلم به ، اللهمّ ألحقه بنبيّه وافسح « 6 » له في قبره ، ونوّر له فيه ، وصعّد روحه ولقّنه حجّته ، واجعل ما
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 63 ، تحفة الفقهاء 1 : 249 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 92 ، شرح فتح القدير 2 : 85 ، مجمع الأنهر 1 : 183 .
« 2 » ف ، ص ، ن وم : عليه السلام .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 111 - 112 ، سنن أبي داود 3 : 208 - 209 الحديث 3194 ، 3195 ، سنن الترمذيّ 3 :
352 الحديث 1034 وص 353 الحديث 1035 ، سنن ابن ماجة 1 : 479 الحديث 1493 .
« 4 » التهذيب 3 : 191 الحديث 435 ، الوسائل 2 : 765 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6 .
« 5 » ك ، م وح : الأئمّة .
« 6 » خا ، ص ، ح وق : وافتح .