دعاء « 1 » . وعن أحمد روايتان « 2 » .
لنا : أنّه قيام في صلاة فشرع فيه الذكر كالذي قبله . ولأنّا بيّنّا أنّ الثالثة يدعى فيها للمؤمنين خاصّة فيعقّب « 3 » الرابعة للدعاء للميّت .
ويؤيّده : حديث محمّد بن مهاجر عن الصادق عليه السلام في كيفيّة صلاة النبيّ صلَّى الله عليه وآله « 4 » .
فروع :
الأوّل : الدعاء للميّت واجب ، لأنّ وجوب صلاة الجنازة معلَّل بالدعاء للميّت والشفاعة « 5 » فيه ، وذلك لا يتمّ بدون وجوب الدعاء .
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « إذا صلَّيتم على الميّت فأخلصوا له الدعاء » « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عليّ بن سويد ، عن الرضا عليه السلام :
« وتدعو في الرابعة لميّتك » « 7 » .
هامش
« 1 » المغني 2 : 369 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 346 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 177 ، بدائع الصنائع 1 : 313 .
« 2 » المغني 2 : 369 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 346 ، الكافي لابن قدامة 1 : 348 ، الإنصاف 2 : 522 .
« 3 » غ وف : فتعقيب ، ش ، ن وم : فتعيين ، ح : ويعقّب .
« 4 » الكافي 3 : 181 الحديث 3 ، التهذيب 3 : 189 الحديث 431 ، الوسائل 2 : 763 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
« 5 » هامش ح : وشفاعته .
« 6 » سنن أبي داود 3 : 210 الحديث 3199 ، سنن ابن ماجة 1 : 480 الحديث 1497 ، سنن البيهقيّ 4 : 40 ، كنز العمّال 15 : 583 الحديث 42279 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5 : 31 الحديث 3065 .
« 7 » التهذيب 3 : 193 الحديث 440 ، الاستبصار 1 : 477 الحديث 1844 ، الوسائل 2 : 766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 8 .