ويمكن أن يقال بوجوبه ، لأنّه ممكن « 1 » الإتيان به ، بأن يصلَّي الظهر ، ثمَّ العصر ، ثمَّ الظهر .
ولو فاته « 2 » الظهر والعصر والمغرب من أيّام ونسي الترتيب ، فهاهنا يحتمل أن يكون كلّ واحدة « 3 » من الثلاث أوّلا ووسطا وأخيرا ، وعلى كلّ تقدير يحتمل أن يكون ما يعقبها إحدى « 4 » الباقيتين « 5 » ، فيصلَّي الظهر ، ثمَّ العصر ، ثمَّ الظهر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ الظهر ، ثمَّ العصر ، ثمَّ الظهر .
وكذا البحث لو فاتته صلوات سفر وحضر ، وجهل المتقدّم ، فإن قلنا بوجوب الترتيب ، قضى الرباعيّات من كلّ يوم مرّتين تماما وقصرا .
السابع : لو صلَّى نافلة فذكر أنّ عليه فريضة ، أبطلها واشتغل بالفريضة ، ولا يجوز العدول هنا « 6 » ، لأنّ الصلاة افتتحت على النفل .
وقال عليه السلام : « الصلاة على ما افتتحت عليه » « 7 » . ونيّة الفرض شرط .
مسألة : ولو نسي صلاة من يوم ولم يعلمها بعينها ، قال الشيخان « 8 » ، والسيّد المرتضى : يصلَّي ثلاثا وأربعا واثنتين « 9 » ، ينوي بالثلاث المغرب ، وبالاثنتين « 10 » الصبح ،
هامش
« 1 » ح ، خا وص : يمكن .
« 2 » ح ، ق ، ص وخا : فاتته .
« 3 » ن ، ق ، خا وح : واحد .
« 4 » ن وم : أحد .
« 5 » ن وم : الباقيين .
« 6 » م : هاهنا .
« 7 » التهذيب 2 : 343 الحديث 1419 ، الوسائل 4 : 712 الباب 2 من أبواب النيّة الحديث 2 . بتفاوت .
« 8 » الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، والشيخ الطوسيّ في : المبسوط 1 : 127 ، والنهاية : 127 .
« 9 » ن ، ق ، خا وح : اثنين .
« 10 » ق ، خا وح : وبالاثنين .