كنت « 1 » ذكرتها وأنت في ركعة « 2 » أو في « 3 » الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلَّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء » « 4 » الحديث . ولا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول .
الرابع : لو ذكر بعد فوات وقت التدارك أتمّ صلاته ثمَّ اشتغل بالقضاء ، كما لو ذكر المغرب وهو في رابعة العشاء فإنّ العدول هنا غير ممكن ، وكذا لو ذكر بعد الفراغ من الحاضرة .
فأمّا ما تضمّنه حديث زرارة من أنّه لو ذكر الظهر بعد الفراغ من العصر فإنّه يحتسب « 5 » التي صلَّاها الظهر ، ثمَّ يصلَّي العصر ، فإنّ المراد بذلك ما إذا قارب الفراغ ولو قبل التسليم . ذكره الشيخ في الخلاف « 6 » ، وهو حسن .
الخامس : لو صلَّى فائتة قضاء فذكر أنّ عليه أخرى سابقة ، عدل أيضا
ما دام العدول ممكنا ، لأنّ الترتيب واجب في الفوائت « 7 » على ما بيّنّا « 8 » . « 9 »
السادس : لو فاته ظهر وعصر من يومين قضى الفائت أوّلا وإن كان عصرا .
ولو نسي السابق ففي سقوط الترتيب نظر ، من حيث أنّ الترتيب واجب مع الذكر للسابق ، أمّا مع النسيان فهو تكليف بغير المقدور .
هامش
« 1 » ح ، ق وخا بزيادة : قد .
« 2 » ح : الركعة الأولى ، كما في الوسائل .
« 3 » ح : وفي ، كما في الوسائل .
« 4 » التهذيب 3 : 158 الحديث 340 ، الوسائل 3 : 211 الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
« 5 » ق ، خا وح : يجب .
« 6 » الخلاف 1 : 136 مسألة - 139 .
« 7 » م ، ق ، خا وح : الفوات .
« 8 » ح ، خا وك : بيّناه .
« 9 » تقدّم في ص 102 .