بيقين .
فروع :
الأوّل : لو نسي صلوات كثيرة لم يعلم عددها ، فإن علم تعيينها « 1 » صلَّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء ، لاشتغال ذمّته « 2 » بالفائت « 3 » ، فلا تبرأ ذمّته إلَّا بذلك « 4 » .
الثاني : لو فاتته صلوات لا يعلم عددها ولا تعيينها « 5 » ، صلَّى أيّاما كثيرة حتّى يغلب على ظنّه الوفاء .
الثالث : لو فاتته صلاة واحدة من يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلَّى ثلاثا وأربعا واثنتين مكرّرا حتّى يغلب على ظنّه الوفاء .
مسألة : يستحبّ قضاء النوافل « 6 » المرتّبة مع الفوات .
وعليه فتوى علمائنا ، لأنّها صلاة موقّتة لم تفعل في وقتها ، فيشرع فيها القضاء كالواجبة .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى بن حبيب « 7 » قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : تكون عليّ الصلاة النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب : « أيّ ساعة شئت
هامش
« 1 » ص ، ف ، غ وح : تعيّنها ، ك : علمها بعينها .
« 2 » غ : الذمّة .
« 3 » م : بالفائتة .
« 4 » غ ، ص ، ف ، خا وك : كذلك ، ح وق : لذلك .
« 5 » ن وص : تعيّنها ، غ وك : بعينها .
« 6 » ح ، ق ، ك وخا : نوافل .
« 7 » نقل في جامع الرواة رواية الكلينيّ والشيخ في مواضع من الكافي والتهذيب عنه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال المامقانيّ : والظاهر كونه إماميّا إلَّا أنّ حاله مجهول .
جامع الرواة 2 : 215 ، تنقيح المقال 3 : 199 .