الفائتة بعد الفراغ صحّت صلاته ، واشتغل بقضاء الفائتة ، خلافا لبعض الجمهور « 1 » .
لنا : أنّه ناس فلا يكون مؤاخذا .
الثالث : لو دخل في صلاة فذكر أنّ عليه فائتة ، عدل بنيّته « 2 » ما دام العدول ممكنا ، استحبابا على ما قلنا ، ووجوبا على ما اختاره الشيخ « 3 » .
روى الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن « 4 » نسيت الظهر حتّى صلَّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمَّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلَّيت منها ركعتين « 5 » فصلّ « 6 » الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت « 7 » ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب - ولم تخف فوتها - فصلّ العصر ثمَّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلَّيت المغرب فقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد صلَّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر « 8 » ثمَّ سلَّم ثمَّ صلّ « 9 » المغرب ، وإن كنت قد صلَّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ « 10 » المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلَّيت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة ، فانوها المغرب ثمَّ سلَّم ، ثمَّ قم فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلَّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن
هامش
« 1 » المدوّنة الكبرى 1 : 129 .
« 2 » ح : نيّته .
« 3 » يراجع : ص 102 ، 103 .
« 4 » ن وح : إذا .
« 5 » ح بزيادة : فانوها الأولى ، كما في الوسائل .
« 6 » ح : ثمَّ صلّ ، كما في الوسائل .
« 7 » ح بزيادة : قد ، كما في الوسائل .
« 8 » هامش ح بزيادة : ثمَّ قم فأتمّها ركعتين ، كما في الوسائل .
« 9 » ح : ثمَّ تسلَّم ثمَّ تصلَّي ، كما في الوسائل .
« 10 » ح ، ق وخا : ثمَّ صلّ .