ثمَّ ليقض بعد المغرب » قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثمَّ ذكر وهو في العصر : يجعلها الأولى ثمَّ يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته بعد المغرب ! ؟ فقال : « ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة » « 1 » .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته « 2 » إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع « 3 » العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمَّ ليصلَّها » « 4 » ولو وجب القضاء على التضيّق « 5 » لما جاز ذلك .
وإنّ احتجّوا بقوله عليه السلام : « لا صلاة لمن عليه صلاة » « 6 » .
فالجواب بعد تسليم النقل : أنّه خرج عن حقيقته ، ولأنّه لا بدّ من إضمار ، فيبقى « 7 » مجازا من جهتين .
فروع :
الأوّل : ترتيب الفوائت على الحواضر
وإن لم يكن واجبا على ما بيّنّاه ، لكنّه مستحبّ ، لما تقدّم من الأحاديث « 8 » .
الثاني : لو قلنا بوجوب الترتيب اشترطنا الذكر ، فلو صلَّى الحاضرة ناسيا ، ثمَّ ذكر
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 270 الحديث 1075 ، الوسائل 3 : 213 الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 5 .
« 2 » م ون : فليفته .
« 3 » م : وليدع .
« 4 » التهذيب 2 : 270 الحديث 1077 ، الاستبصار 1 : 288 الحديث 1054 ، الوسائل 3 : 209 الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
« 5 » غ : التضييق .
« 6 » المبسوط 1 : 127 ، الخلاف 1 : 136 ذيل المسألة - 139 ، المغني 1 : 680 .
« 7 » ح : فبقي .
« 8 » تقدّم في ص 103 - 105 .