فقال : « سمع الله لمن حمده » « 1 » .
والجواب : أنّه مطعون فيه ، لأنّ راويه ابن إسحاق . وأيضا يحتمل أنّه كان يقول ذلك في الخامس والعاشر ، وهو قولنا .
مسألة : ويستحبّ القنوت في القيام الثاني قبل الرّكوع ، والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ،
خلافا للجمهور .
لنا : أنّه مظنّة إجابة فكان مشروعا للحاجة ، كما قنت النبيّ صلَّى الله عليه وآله على كثير من المشركين « 2 » .
وروى الشيخ في الصّحيح عن الرّهط عنهما عليهما السّلام : « والقنوت في الرّكعة الثانية قبل الرّكوع إذا فرغت من القراءة ، ثمَّ تقنت في الرّابعة مثل ذلك ، ثمَّ في السادسة ، ثمَّ في الثامنة ، ثمَّ في العاشرة » « 3 » .
وروى الشيخ وابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « ويقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع » « 4 » .
ورواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن أذينة « 5 » . قال ابن بابويه : وإن لم يقنت إلَّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به « 6 » .
مسألة : ويستحبّ أن يصلَّي تحت السّماء .
وقال الشافعيّ : يصلَّي في المساجد ،
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 44 ، صحيح مسلم 2 : 619 الحديث 901 ، سنن أبي داود 1 : 305 الحديث 1177 ، سنن ابن ماجة 1 : 401 الحديث 1263 ، سنن النسائيّ 3 : 130 ، 131 ، سنن البيهقيّ 3 : 321 .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 32 ، صحيح مسلم 1 : 468 الحديث 677 ، سنن أبي داود 2 : 68 الحديث 1442 ، سنن النسائيّ 2 : 200 ، مسند أحمد 3 : 169 .
« 3 » التهذيب 3 : 155 الحديث 333 ، الوسائل 5 : 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 1 .
« 4 » الكافي 3 : 463 الحديث 2 ، التهذيب 3 : 156 الحديث 335 ، الوسائل 5 : 150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 6 .
« 5 » الفقيه 1 : 347 الحديث 1534 ، الوسائل 5 : 151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 8 .
« 6 » الفقيه 1 : 347 .