وما رواه الشيخ عن سلمة « 1 » ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل « 2 » ، ومن لم يفعل فإنّ له رخصة » « 3 » . ولأنّ الجمعة إنّما زادت على الظهر بالخطبة وقد « 4 » حصلت في العيد .
احتجّ المخالف بالعموم الدالّ على وجوب الصّلاتين . ولأنّهما صلاتا فرض فلا يسقط إحداهما بالأخرى ، كالظهر والعيد « 5 » .
والجواب عن الأوّل : أنّه مخصوص بأدلَّتنا .
وعن الثاني : أنّه منقوض بالظهر والجمعة .
فروع :
الأوّل : يستحبّ للإمام أن يعلم الناس ذلك في خطبته ،
لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله فعل ذلك . ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّ ابن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : « إذا اجتمع « 6 » عيدان في يوم واحد ، فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس « 7 » في خطبته الأولى : إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلَّيهما جميعا « 8 » ، فمن
هامش
« 1 » قال السيّد الخوئيّ : وقع بهذا العنوان في أسناد جملة من الروايات تبلغ خمسة وعشرين موردا ، فقد روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وعن الحسن بن يوسف وسليمان بن سماعة وعليّ بن سيف . وروى عنه أبو أيّوب وأبان ، وأبان بن عثمان ومحمّد بن أحمد بن يحيى ومحمّد بن يحيى .
معجم رجال الحديث 8 : 201 .
« 2 » ح وق : فليصلّ .
« 3 » التهذيب 3 : 137 الحديث 306 ، الوسائل 5 : 116 الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 .
« 4 » م ون : فقد .
« 5 » المغني 2 : 212 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 193 .
« 6 » غ ، م ، ن وق بزيادة : للإمام .
« 7 » غ ، م ، ن وق : ينبغي أن يقول الإمام للناس .
« 8 » غ ، م ، ن وق : معا .