غيره .
مسألة : يستحبّ التعريف آخر نهار عرفة بالأمصار ،
وأعظمه استحبابا في حضرة الحسين صلوات الله عليه وآله . قال أحمد : أمّا أنا فلا أفعله « 1 » ، مع أنّه أمر به غيره .
لنا : أنّه قد اشتمل على دعاء وتضرّع وتعظيم لله تعالى « 2 » فكان مستحبّا ، وقد فعله ابن عبّاس وجماعة من العلماء « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يجتمعون بغير إمام في يوم عرفة في الأمصار يدعون الله عزّ وجلّ » « 4 » .
مسألة : ويستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في « 5 » الفطر الحثّ على الفطرة
ووجوبها ، وجنسها ، وقدرها ، ووقت إخراجها ، والمستحقّ ، ومن تجب عليه ، ومن يستحبّ له إخراجها وسائر أحكامها . وفي الأضحى يحثّهم على الأضحيّة ويصفها ويذكر جنسها « 6 » .
الفصل الثالث : في صلاة الكسوف ، وفيه ثلاثة مباحث :
الأوّل : في السبب .
مسألة : صلاة الكسوف الشمس والقمر فرض على الأعيان .
وهو مذهب فقهاء
هامش
« 1 » المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 271 ، الإنصاف 2 : 441 .
« 2 » م : سبحانه .
« 3 » المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 271 .
« 4 » التهذيب 3 : 136 الحديث 298 ، الوسائل 10 : 32 الباب 5 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 1 .
« 5 » غ بزيادة : يوم .
« 6 » ح وق : جهتها .