بإساءته » « 1 » .
مسألة : يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم العيد
إلَّا بعد أن يشهد الصّلاة ، ولو طلعت الشمس حرم .
أمّا الأوّل : فلما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصّبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد » « 2 » . ولأنّ فيه تفويتا للطاعة وليس بمحرّم ، لأنّ الصّلاة الآن لم تجب عليه .
وأمّا الثاني : فلأنّه يلزم منه الإخلال بالواجب .
فرع :
لو اضطرّ إلى الخروج بعد طلوع الشمس قبل أن يصلَّي جاز للضرورة .
مسألة : إذا اجتمع العيد والجمعة فمن صلَّى العيد مع الإمام تخيّر في حضور الجمعة .
ذهب إليه علماؤنا إلَّا أبا الصّلاح ، فإنّه قال : لا تسقط الجمعة « 3 » . وهو قول الشّافعيّ « 4 » ، وأبي حنيفة « 5 » .
وممّن قال بسقوط الجمعة عليّ عليه السّلام ، وابن عبّاس ، وعمر ، وعثمان ،
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 324 الحديث 1483 وج 2 : 113 الحديث 486 ، الوسائل 5 : 140 الباب 37 من أبواب صلاة العيد الحديث 3 . وفيه : نظر الحسين بن عليّ عليه السّلام .
« 2 » التهذيب 3 : 286 الحديث 853 ، الوسائل 5 : 133 الباب 27 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 .
« 3 » الكافي في الفقه : 155 .
« 4 » الأمّ 1 : 239 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 109 ، المجموع 4 : 492 ، الميزان الكبرى 1 : 186 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 79 . ذهب في الجميع إلى أنّها تسقط عن أهل القرى لا عن أهل البلد .
« 5 » الجامع الصغير للشيبانيّ : 113 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 37 ، بدائع الصنائع 1 : 275 ، الهداية للمرغينانيّ 1 :
85 ، شرح فتح القدير 2 : 39 ، 40 ، المجموع 4 : 492 ، بداية المجتهد 1 : 219 ، الميزان الكبرى 1 : 186 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 79 .