وقال الشافعيّ : يجوز أن يبدأ بالعصر ثمَّ بالظهر « 1 » .
لنا : أنّ الصلاتين مقدّمتان قبل الجمع فكذا معه بالاستصحاب . ولأنّ يقين البراءة حاصل بالتقديم دون العكس ( فلا يجوز سلوكه ، لعدم الأمن معه ) « 2 » .
مسألة : يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة يقصّر فيها : سبحان اللَّه والحمد لله ولا إله إلَّا الله وا لله أكبر ، ثلاثين مرّة . رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه العسكريّ « 3 » . « 4 »
مسألة : لو خرج بنيّة السفر فغاب عن المنزل « 5 » فصلَّى مقصّرا ثمَّ رجع عن نيّة السفر لم يجب عليه الإعادة ،
لا في الوقت ولا في « 6 » خارجه . وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط « 7 » . وقال في التهذيب والاستبصار : يجب « 8 » .
لنا : ما رواه الشيخ عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر « 9 » يريده ، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلَّوا وانصرفوا فانصرف « 10 » بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع في الصلاة « 11 » التي كان صلَّاها
هامش
« 1 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 105 ، المجموع 4 : 376 ، مغني المحتاج 1 : 273 ، السراج الوهّاج : 83 .
« 2 » ما بين القوسين لا توجد في ق وح .
« 3 » م ، ن ، غ وق بزيادة : صلَّى اللَّه عليه وآله .
« 4 » التهذيب 3 : 230 الحديث 594 ، الوسائل 5 : 542 الباب 24 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 .
« 5 » م ، ق ، ن وغ : المنازل .
« 6 » لا توجد في بعض النسخ .
« 7 » النهاية : 123 ، المبسوط 1 : 141 .
« 8 » التهذيب 4 : 226 ، الاستبصار 1 : 227 .
« 9 » ح : يخرج مع القوم في السفر ، كما في الوسائل .
« 10 » ح : وانصرف ، كما في التهذيب والوسائل .
« 11 » ح : بالصلاة ، كما في الوسائل .