تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وقال الشافعيّ : إذا جاوز أربعا أتمّ وإن قصّر أعاد « 1 » . وقال أبو حنيفة : لا يتمّ وإن أقام سنة « 2 » ، وهو قول أحمد « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « ويقصّر الذي يقول : اليوم أخرج ، غدا أخرج ، شهرا » « 4 » . جعل غاية التقصير مدّة شهر « 5 » ، فما بعده يكون مخالفا في الحكم . ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة وغيرها ممّا تقدّم « 6 » . احتجّ المخالف « 7 » بما رواه ابن عبّاس قال : أقام النبيّ صلَّى الله عليه وآله في بعض أسفاره تسعة عشر يصلَّي ركعتين « 8 » . وقال جابر : أقام النبيّ صلَّى الله عليه وآله في غزوة تبوك عشرين يوما يقصّر الصلاة « 9 » .
هامش
« 1 » الميزان الكبرى 1 : 183 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 75 ، السراج الوهّاج : 79 ، مغني المحتاج 1 : 265 . « 2 » بدائع الصنائع 1 : 97 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 81 ، شرح فتح القدير 2 : 10 ، 11 ، نيل الأوطار 3 : 258 . « 3 » المغني 2 : 138 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 112 ، الكافي لابن قدامة 1 : 264 . « 4 » بهذا اللفظ ينظر : المغني 2 : 139 . وبهذا المضمون ينظر : سنن الترمذيّ 2 : 432 ، المصنّف لعبد الرزّاق 2 : 532 الحديث 4333 ، كنز العمّال 8 : 236 الحديث 22711 ، نيل الأوطار 3 : 255 . « 5 » م ون : الشهر . « 6 » يراجع : ص 379 ، 380 . « 7 » بدائع الصنائع 1 : 97 ، نيل الأوطار 3 : 256 ، مغني المحتاج 1 : 265 . « 8 » صحيح البخاريّ 2 : 53 وج 5 : 191 ، سنن ابن ماجة 1 : 341 الحديث 1075 ، سنن أبي داود 2 : 10 الحديث 1230 ، سنن الترمذيّ 2 : 431 الحديث 548 ، سنن البيهقيّ 3 : 50 ، عمدة القارئ 7 : 114 الحديث 115 . « 9 » مسند أحمد 3 : 295 ، سنن أبي داود 2 : 11 الحديث 1235 ، المصنّف لعبد الرزّاق 2 : 532 الحديث 4335 ، سنن البيهقيّ 3 : 152 بتفاوت فيه ، المغني 2 : 138 ، الكافي لابن قدامة 1 : 264 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 113 ، نيل الأوطار 3 : 256 .