وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » « 1 » .
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال :
« إذا دخلت بلدا وأنت تريد مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت « 2 » دون العشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمَّ الشهر فأتمّ الصلاة » قال : قلت : دخلت بلدا أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا ، قال : « قصّر وأفطر » قلت : فإنّي مكثت كذلك أقول : غدا أو بعد غد ، فأفطر الشهر كلَّه وأقصّر ؟ قال : « نعم ، هما واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » « 3 » .
وما رواه في الحسن عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام ، وأنا أسمع ، عن المسافر إن « 4 » حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام ، قال : « فليتمّ الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم ، يوما أو أكثر ، فليعدّ ثلاثين يوما ، ثمَّ ليتمّ وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة » « 5 » .
ولأنّ السفر سقط والإقامة منفيّة فأشبه الحيض والطهر ، وقد بيّنا أنّ أقلّ مدّة الطهر عشرة « 6 » ، فكذا الإقامة .
احتجّ الشافعيّ « 7 » بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 219 الحديث 546 ، الاستبصار 1 : 237 الحديث 847 ، الوسائل 5 : 526 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9 .
« 2 » ح بزيادة : المقام .
« 3 » التهذيب 3 : 220 الحديث 551 ، الوسائل 5 : 528 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17 .
« 4 » ح : إذا .
« 5 » التهذيب 3 : 219 الحديث 548 ، الاستبصار 1 : 238 الحديث 849 ، الوسائل 5 : 527 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 12 .
« 6 » يراجع : الجزء الثاني : 288 .
« 7 » الأمّ 1 : 186 ، المغني 2 : 133 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 109 .