والنخعيّ « 1 » .
وقال مالك « 2 » وأحمد « 3 » وإسحاق وأبو ثور : بثمانية وأربعين ميلا « 4 » .
وقال داود : يقصّر في قليل السفر وكثيره « 5 » .
وقال الزهريّ : يقصّر في ثلاثين ميلا « 6 » .
لنا : قوله تعالى * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * « 7 » . علَّق التقصير بمطلق الضرب وذلك يفيد التعميم ، خرج عنه ما دون الثمان لدليل ، فيبقى الباقي على العموم .
وأيضا : مسير اليوم يسمّى سفرا ، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال :
« لا يحلّ لامرأة تؤمن با لله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلَّا مع ذي محرم » « 8 » . ولوجود المعنى الموضوع له فيه فيجب فيه التقصير ، لقوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر
هامش
« 1 » المغني 2 : 93 ، المجموع 4 : 325 ، المحلَّى 5 : 4 ، عمدة القارئ 7 : 119 ، التفسير الكبير 11 : 20 ، نيل الأوطار 3 : 253 .
« 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 120 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 156 ، بلغة السالك 1 : 170 ، بداية المجتهد 1 : 167 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 235 ، حلية العلماء 2 : 226 ، المجموع 4 : 325 ، المغني 2 : 92 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 235 ، عمدة القارئ 7 : 119 ، في بعض المصادر : أربعة برد ، وفي بعضها : يومين قاصدين ، وفي بعضها : ستّة عشر فرسخ . والجميع يساوي ثمانية وأربعون ميلا .
« 3 » المغني 2 : 92 ، الكافي لابن قدامة 1 : 257 ، المجموع 4 : 325 ، حلية العلماء 2 : 226 ، عمدة القارئ 7 : 119 .
« 4 » المجموع 4 : 325 ، المغني 2 : 92 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 94 .
« 5 » حلية العلماء 2 : 226 ، المجموع 4 : 325 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 74 ، عمدة القارئ 7 : 119 ، تفسير القرطبيّ 5 : 353 ، التفسير الكبير 11 : 19 .
« 6 » حلية العلماء 2 : 227 .
« 7 » النساء ( 4 ) : 101 .
« 8 » صحيح البخاريّ 2 : 54 ، سنن أبي داود 2 : 140 الحديث 1723 ، سنن الترمذيّ 3 : 472 الحديث 1169 ، سنن ابن ماجة 2 : 968 الحديث 2899 ، سنن البيهقيّ 3 : 139 .