« لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد ، إذا كان فارغا صحيحا » « 1 » .
وأمّا الثاني : فلاشتماله على مفسدة التهمة بالتصنّع « 2 » .
المقصد السادس : في صلاة المسافر ، وفيه بحثان :
الأوّل : في الشرائط
مسألة : ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ المسافة شرط القصر .
وهو قول عامّة أهل العلم .
وإنّما وقع التشاجر في تقدير المسافة ، فالَّذي ذهب إليه علماؤنا : أنّه أربعة وعشرون ميلا ، مسيرة يوم تامّ ، ثمانية فراسخ ، بريدان . وهو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس « 3 » ، وبه قال الأوزاعيّ ، قال : وبه قال عامّة العلماء وبه نأخذ « 4 » .
وقال الشافعيّ في الأمّ والإملاء : ستّة وأربعون ميلا بالهاشميّ « 5 » .
وقال في البويطيّ : ثمانية وأربعون ميلا ، مسيرة يومين ، قاصدين
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 261 الحديث 735 ، الوسائل 3 : 478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 .
« 2 » بعض النسخ : بالتضييع .
« 3 » المغني 2 : 93 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 94 ، المحلَّى 5 : 5 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 235 ، سنن البيهقيّ 2 : 137 . وروي عنه أنه قال بوجوب القصر في أربعة برد فهو يوافق قول من قال بثمانية وأربعين ميلا ومسيرة يومين . ينظر : المجموع 4 : 335 ، المغني 2 : 92 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 94 ، سنن البيهقيّ 3 : 136 ، نيل الأوطار 3 : 253 .
« 4 » المغني 2 : 93 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 94 ، المجموع 4 : 325 ، حلية العلماء 2 : 226 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 74 ، تفسير القرطبيّ 5 : 354 ، نيل الأوطار 3 : 253 .
« 5 » الأمّ 1 : 182 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 24 ، المحلَّى 5 : 6 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 453 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 235 .