وقد روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : « يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا » « 1 » . ويحمل « 2 » إعادة الإمام على ترك اجتهاده وترك قول الغير .
مسألة : ولو ضاق بالمأموم المكان أو بغيره جاز له أن يتقدّم في الصلاة ويتأخّر
ما لم يبلغ حدّ الكثرة ، لموضع الحاجة إلى ذلك .
وقد روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه أخذ بيد ابن عبّاس فأداره إلى يمينه « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : « فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر ، فلا بأس » « 4 » .
وما رواه في الموثّق عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : « لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصفّ فتتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإن كنت في صفّ فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه » « 5 » .
ومثله روى عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 6 » .
ومثله روي في الصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 269 الحديث 771 ، الوسائل 5 : 410 الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 وص 436 الباب 38 الحديث 2 .
« 2 » ح : ويحتمل .
« 3 » صحيح البخاريّ 1 : 47 ، 179 و 217 ، صحيح مسلم 1 : 527 الحديث 763 ، سنن أبي داود 1 : 166 الحديث 610 ، سنن ابن ماجة 1 : 312 الحديث 973 ، سنن النسائيّ 2 : 87 ، سنن الدارميّ 1 : 286 ، مسند أحمد 1 : 341 ، 343 و 347 .
« 4 » التهذيب 3 : 275 الحديث 799 ، الوسائل 5 : 471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 5 » التهذيب 3 : 280 الحديث 825 ، الوسائل 5 : 471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 .
« 6 » التهذيب 3 : 280 الحديث 826 ، الوسائل 5 : 471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .
« 7 » التهذيب 3 : 280 الحديث 827 ، الوسائل 5 : 471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .