تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فرع : لو كان المأموم واحدا فشمّ « 1 » كلّ واحد منهما ريحا أو سمع صوتا يعتقد أنّه من صاحبه ، لم يفسد صلاة واحد منهما ، لما مضى ، ويجب على المأموم نيّة الانفراد ، لأنّه لو أتمّ الصلاة متابعا ، لكان مؤتمّا بمن يعتقد بطلان صلاته . آخر « 2 » : لو صلَّى بجماعة فشهد اثنان أنّه أحدث وأنكر هو وبقيّة المأمومين ، فالوجه صحّة صلاة الجميع إلَّا الشاهدين إن « 3 » أتمّا مؤتمّين . أمّا إن نويا « 4 » الانفراد صحّت صلاتهما . وقال بعض الجمهور : يعيد الجميع ، لأنّ شهادة الإثبات مقدّمة على النفي ، وصلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام وبالعكس « 5 » . مسألة : لو صلَّى ثمَّ اشتبه عليه هل دخل الوقت أم لا ، ولم يكن قد صلَّى عن يقين وظنّ ، أعاد الصلاة . وله أن يؤمّ في الإعادة من « 6 » لم يصلّ ، خلافا لبعض الجمهور « 7 » . لنا : أنّها صلاة واجبة فجاز الائتمام فيها ، كما لو لم يصلّ أوّلا ، وكما لو شكّ هل صلَّى أم لا . احتجّ المخالف بأنّها يحتمل النفل ، فيكون المفترض قد اقتدى بالمتنفّل « 8 » .
هامش
« 1 » م ون : فيشمّ . « 2 » هامش ح : فرع آخر . « 3 » ق : إذ ، ح : إذا . « 4 » ح وق : ينويا . « 5 » المغني 1 : 782 . « 6 » ح : لمن . « 7 » المغني 2 : 54 . « 8 » المغني 2 : 54 .