والجواب : لا احتمال مع تعيّن « 1 » الوجوب .
مسألة : ذكر ابن بابويه في كتابه أنّه يستحبّ للمأمومين إذا فرغ الإمام من قراءة الحمد أن يقولوا : الحمد لله ربّ العالمين « 2 » .
ورواه الحسين بن سعيد في كتابه أيضا « 3 » .
فصول في المساجد
روى الشيخ عن الأصبغ ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، قال : كان يقول : « من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو سمع « 4 » كلمة تدلَّه على هدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة تردّه عن ردى ، أو يترك ذنبا خشية أو حياء » « 5 » .
وروى عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلَّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة » « 6 » .
وعن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنّة » « 7 » .
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : « لا تكره ، فما من مسجد بني إلَّا على
هامش
« 1 » م ون : يقين .
« 2 » الفقيه 1 : 255 .
« 3 » لم نعثر على كتابه .
« 4 » ح : يسمع .
« 5 » التهذيب 3 : 248 الحديث 681 ، الوسائل 3 : 480 الباب 3 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 .
« 6 » التهذيب 3 : 255 الحديث 706 ، الوسائل 3 : 482 الباب 4 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 .
« 7 » التهذيب 3 : 255 الحديث 707 ، الوسائل 3 : 481 الباب 3 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 .