تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
فسلَّم قبل الإمام ، قال : « ليس بذلك بأس » « 1 » . مسألة : يستحبّ للإمام أن يكمل أفعال صلاته من القيام والجلوس والركوع والسجود ، ويخفّف أذكارها . وهو إجماع أهل العلم . روى الجمهور عن أنس بن مالك قال : ما صلَّيت خلف أحد قطَّ أخفّ [ صلاة ] « 2 » ولا أتمّ صلاة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « 3 » . وعن أبي هريرة أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « من صلَّى للناس فليخفّف ، فإنّ فيهم السقيم والضعيف ، فإذا صلَّى لنفسه فليطل ما شاء » « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ « 5 » عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه » « 6 » . ولحديث جابر وقد تقدّم « 7 » . لأنّه ربّما كان في الجماعة من يتأذّى بالتطويل لمرض أو حاجة تفوت ، فيحصل الأذى بالتطويل ، فكان الإسراع مشروعا . فرع : ولو تجدّد في الصلاة ما يقتضي الإسراع سارع إلى الإتمام مخالفا عادته في الصلاة ،
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 55 الحديث 189 ، الوسائل 5 : 465 الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 . « 2 » أثبتناها من المصدر . « 3 » صحيح البخاريّ 1 : 181 بتفاوت في اللفظ ، صحيح مسلم 1 : 342 الحديث 469 ، مسند أحمد 3 : 276 ، سنن البيهقيّ 3 : 114 . « 4 » صحيح البخاريّ 1 : 180 ، صحيح مسلم 1 : 341 الحديث 467 ، سنن أبي داود 1 : 211 الحديث 794 ، 795 ، سنن النسائيّ 2 : 94 ، الموطَّأ 1 : 134 الحديث 13 ، سنن البيهقيّ 3 : 115 و 117 ، مسند أحمد 2 : 486 . « 5 » غ بزيادة : في الصحيح . « 6 » التهذيب 3 : 274 الحديث 795 ، الوسائل 5 : 469 الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 . « 7 » يراجع : ص 302 .