تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قولي الشافعيّ « 1 » . وقال أبو حنيفة « 2 » ، ومالك : تبطل صلاته « 3 » . وهو ثاني قولي الشافعيّ « 4 » ، وروايتي أحمد « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور عن جابر قال : كان معاذ يصلَّي مع رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله العشاء ، ثمَّ يرجع إلى قومه فيؤمّهم ، فأخّر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلاة العشاء ، فصلَّى معه ، ثمَّ رجع إلى قومه ، فقرأ سورة البقرة ، فتأخّر رجل فصلَّى وحده فقيل له : نافقت يا فلان ، فقال : ما نافقت ولكن لآتينّ رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله فأخبره . فأتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فذكر ذلك له ، فقال : « أفتّان أنت يا معاذ ؟ أفتّان أنت يا معاذ ؟ » مرّتين « اقرأ سورة كذا وسورة كذا » قال : « وسورة ذات البروج ، والليل ، والسماء والطارق ، وهل أتاك حديث الغاشية » « 6 » . ولم يأمره عليه السلام بالإعادة ولا أنكر عليه . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه قال : كان معاذ يؤمّ في مسجد على عهد رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله ويطيل القراءة وأنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرّجل لنفسه وصلَّى ثمَّ ركب راحلته ، فبلغ ذلك النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فبعث إلى معاذ
هامش
« 1 » الأمّ 1 : 174 ، حلية العلماء 2 : 196 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 97 ، المجموع 4 : 246 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 402 ، 403 ، مغني المحتاج 1 : 259 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 69 ، الميزان الكبرى 1 : 175 . « 2 » عمدة القارئ 5 : 240 ، المجموع 4 : 247 ، حلية العلماء 2 : 196 ، الميزان الكبرى 1 : 175 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 69 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 405 . « 3 » بلغة السالك 1 : 161 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 161 ، المجموع 4 : 247 ، حلية العلماء 2 : 196 ، الميزان الكبرى 1 : 175 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 69 ، عمدة القارئ 5 : 240 . « 4 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 97 ، المجموع 4 : 246 ، حلية العلماء 2 : 196 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 402 ، 403 ، مغني المحتاج 1 : 259 . « 5 » المغني 2 : 63 ، الكافي لابن قدامة 1 : 231 ، الإنصاف 2 : 31 ، المجموع 4 : 247 ، عمدة القارئ 5 : 240 . « 6 » صحيح البخاريّ 1 : 179 ، صحيح مسلم 1 : 339 الحديث 465 ، سنن أبي داود 1 : 210 الحديث 790 ، سنن ابن ماجة 1 : 273 الحديث 836 ، سنن النسائيّ 2 : 172 ، سنن البيهقيّ 2 : 392 ، 393 .