فروع :
الأوّل : لو أدركه بعد السجدة الأخيرة استحبّ له أن يكبّر ويدخل في الصلاة ويجلس معه في تشهّده يتشهّد معه أو يصمت ، فإذا سلَّم الإمام قام وبنى على تلك التكبيرة وصلَّى .
أمّا استحباب الدخول ، فلما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : قلت له :
متى يكون يدرك « 1 » الصلاة مع الإمام ؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته ، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام » « 2 » .
وأمّا الاعتداد بذلك التكبير ، فلما رواه الشيخ عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلَّا رجل واحد عن يمينه ، قال : « لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرّجل ، ولكن يقعد الَّذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلَّم الإمام قام الرّجل فأتمّ صلاته » « 3 » .
لا يقال : قد روى الشيخ عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين ، قال : « يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم » « 4 » . ولأنّه فعل كثير فكان مبطلا .
لأنّا نقول : أمّا رواية عمّار ، فغير دالَّة على المنع في صورة النزاع ، إذ هي إنّما تتناول الصلاة الثلاثيّة أو الرباعيّة ، والفرق أنّ فيهما يمكن تحصيل فضيلة الجماعة من دون زيادة القعود ، بخلاف صورة النزاع .
وأمّا الثاني : فإنّه وإن كان كثيرا إلَّا أنّه من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة .
الثاني : لو أدركه ساجدا كبّر للافتتاح واجبا ، وكبّر أخرى للسجود مستحبّا ، لأنّه
هامش
« 1 » غ ، م ون : مدرك .
« 2 » التهذيب 3 : 57 الحديث 197 ، الوسائل 5 : 448 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 3 » التهذيب 3 : 272 الحديث 788 ، الوسائل 5 : 449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 .
« 4 » التهذيب 3 : 274 الحديث 793 ، الوسائل 5 : 449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 .