ركعوا فركع وحده « 1 » ثمَّ سجد السجدتين ، ثمَّ قام فمضى « 2 » حتّى لحق بالصفوف « 3 » .
وما رواه عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد ، فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع ؟
فقال : « قم فاذهب إليهم ، فإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم » « 4 » .
وما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه ، فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ ، وإذا جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ » « 5 » .
الثاني : لو ركع وقام ثمَّ مشى قبل سجوده لم يكن به بأس . وبه قال مالك « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ، وأصحاب الرأي « 8 » ، سواء كان عالما أو جاهلا .
وقال أحمد : إن كان عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته وإلَّا فلا « 9 » .
لنا : ما تقدّم من « 10 » حديث أبي بكرة وأحاديث أهل البيت عليهم السّلام . وقد فعل
هامش
« 1 » ليست في أكثر النسخ ، كما في التهذيب .
« 2 » أكثر النسخ : يمضي .
« 3 » التهذيب 3 : 281 الحديث 829 ، الوسائل 5 : 443 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .
« 4 » التهذيب 3 : 281 الحديث 830 ، الوسائل 5 : 444 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 .
« 5 » التهذيب 3 : 44 الحديث 155 ، الوسائل 5 : 443 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 .
« 6 » بلغة السالك 1 : 166 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 166 ، المغني 2 : 64 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 72 .
« 7 » المغني 2 : 64 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 72 .
« 8 » المغني 2 : 64 .
« 9 » المغني 2 : 64 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 72 .
« 10 » غ ، م ون : في .